السيد محمد صادق الروحاني
297
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4253 : الكتابي أو غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين ( « 1 » ) حُكم باسلامه ولا يُفتش عن باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه إنما هو للخوف من القتل . م 4254 : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام ، فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام ( « 2 » ) أو قصد المعنى عند التشهد ( « 3 » ) حُكم به وإلا فلا ( « 4 » ) . م 4255 : لو جُنَّ المرتد الملّي ( « 5 » ) بعد ردته ، وقبل توبته لم يقتل وإن جُنَّ بعد امتناعه عن التوبة قتل . م 4256 : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة ، ويجوز تزويجه من الكافرة والكتابية ولا سيما في المتعة . م 4257 : لا ولاية للأب أو الجدّ المرتد على ابنته المسلمة ، لانقطاع ولايتهما ( « 6 » ) بالارتداد . م 4258 : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين ( « 7 » ) إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد ، أو النبوة الخاصة ، وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة
--> ( 1 ) ( ) فكل من قال : أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يحكم بإسلامه . ( 2 ) ( ) أي أنه صلى اعتقادا بوجوب الصلاة وليس من باب التمثيل أو التعليم مثلا . ( 3 ) ( ) أي إن فهم أنه يقصد معنى الشهادتين عند تشهده في صلاته فيحكم بإسلامه . ( 4 ) ( ) أي إن لم يكن هناك ما يدل على التزامه بالاسلام أو اعتقاده بالشهادتين فلا يحكم بإسلامه . ( 5 ) ( ) مر بيان معنى المرتد الملي في المسألة 4245 . ( 6 ) ( ) فيما إذا كانت البنت صغيرة أو غير راشدة ، وأما لو كانت بالغة راشدة تدرك مصلحتها ، فلا ولاية عليها حتى لأبيها المسلم أو جدها . ( 7 ) ( ) فيتلفظ مجددا بهما وهما : اشهد ان لا إله إلا الله ، واشهد ان محمدا رسول الله .